عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
420
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ابن حبيب : قال مجاهد : من أصيب بمأمومة ؛ فأخبلت ( 1 ) الشق ، أو كان إذا سمع الرعد ، غشي عليه ؛ ففيها الدية كاملة . في دية العقل ، ودية الصلب ، وما تنامى من ذلك إلى غيره من كتاب ابن المواز : ومن ضرب ، فذهب عقله ، ففيه الدية كاملة ، وروي ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم ( 2 ) ، وقاله عمر بن الخطاب ، وغيره [ وقال أشهب ] ( 3 ) . قال مجاهد : وفي المأمومة ثلث الدية [ فإذا خبلت شقة ففيها الدية كاملة ] ( 4 ) ، وإن أذهبت عقله ؛ ففيها الدية كاملة . محمد : ويكون ذلك على العاقلة ، وإن كان عمدا ؛ إذ لا قصاص فيه . قال أشهب : أما في تخبيل الشق ، فإن أمات شقه ؛ ففيه الدية كاملة ؛ لأن ذلك أذهب يده ، ورجله ، وليس فيما حمل من بقية الشق شيء ؛ لا حكومة ، ولا غيرها ، سوى اليد ، والرجل ، وإن دخل في ذلك السمع فصم ؛ ففيه الدية أيضا كاملة ، وكذلك البصر إن عمي ، ففيه أيضا دية كاملة ، وإن ذهب مع ذلك قوة ذكره ؛ حتى يذهب منه أمر النساء ؛ ففيه أيضا دية أخرى . وقد جرى في الباب الأول والثاني مسائل من دية العقل . ومن كتاب محمد ، والمجموعة : وجرى منه في الباب الأول . قال مالك : في الصلب الدية . قال عنه ابن وهب ، فإن برئ ، وفيه انحناء أعطي ( 5 ) بقدر ذلك . قال ابن القاسم ، وأشهب ، في المجموعة : ومعناه في كتاب / محمد : إنما تكون
--> ( 1 ) في الأصل ( فأحبلت الشق ) بالحاء المهملة والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) رواه الإمام مالك في موطئه في كتاب العقول باب ما جاء في عقل الشجاج . ( 3 ) ( وقال أشهب ) ساقطة من الأصل . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع . ( 5 ) كلمة ( أعطي ) ساقطة من الأصل .